اسلام ويب

الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى اسلام ويب
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 829894
ادارة المنتدي الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اسلام ويب

الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة منتدى اسلام ويب
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 829894
ادارة المنتدي الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ 103798

اسلام ويب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامى

اخبار الطقس

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

Google Search

التبادل الاعلاني

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أبريل 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى


    الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟

    eng_tiger
    eng_tiger
    Admin


    عدد المساهمات : 114
    نقاط : 192
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 35

    الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟ Empty الرياسه شغلانه كويسه .ايه رأيك؟

    مُساهمة من طرف eng_tiger الإثنين سبتمبر 28, 2009 4:49 am

    مافكرتش قبل كده تبقى رئيس جمهوريه ؟؟!!؟؟

    عموما
    دى هاتبقى حقوقك وواجباتك
    عشان لو اتهفيت فى عقلك









    شروط تولى الرئاسة



    التمتع بالجنسية المصرية , أن يكون من أبوين مصريين أى جنسيته المصرية اصيلة وليست مكتسبة , التمتع بالحقوق المدنية والسياسيه , ألا يقل سنه عن أربعين عاما وهو الحد الأدنى ولايوجد حد أقصـى لرئيس الجمهورية .





    النظام القانونى لرئاسة لدولــة




    مدة الرئاسة , ست سنوات يجوز تجديد هذة المدة لفترات غير محددة , وكان هذا التعديل الدستورى بفتح تجديد الرئاسة لفترات غير محددة فى عام 1980 .

    خلو منصب الرئيس , قد يتم خلو منصب الرئيس فى حالة العجز الدائم لرئيس الجمهورية وذلك فى حالة الأستقالة أو العجز الدائم عن مباشرة العمل او الوفاة ,
    ويتولى الرئاسة حين ذاك " رئيس مجلس الشعب " أما إذا كان المجلس منحلا فيباشر الرئاسة " رئيس المحكمة الدستورية العليا " بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة , وفى حالة العجز المؤقت لرئيس الجمهورية يتولى الرئاسة " رئيس مجلس الوزراء " طبقا للتعديلات الدستورية فى مارس 2007 .

    الأعمال المحظورة , مزاوله مهنه حرة كالطب والمحاماه , أو الأعمال التجارية او المالية أو الصناعية او يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئيا من امواله أو ان يقايضها .






    سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية



    من أبرز ملامح الدستور المصرى الحالى الصادر 11 سبتمبر سنة 1971 الوضع الخاص لرئيس الجمهورية وهيمنته الكاملة على سائر السلطات و المؤسسات الدستورية , فتتعدد اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى دستور 11 سبتمبر 1971 , فثمة اختصاصات يمارسها باعتبارة رئيسا للدولة , و اخرى يمارسها باعتبارة رئيسا للسلطة التنفيذية كما نظم الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية يشارك بها مجلس الشعب فى التشريع.






    اختصاصات الرئيس باعتبارة رئيسا للدولة




    1_ اختصاصات الرئيس بمقتضى المادة 74 من الدستور , من اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أى خطرحال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن .
    2_ تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر طبقا للمادة 139 من الدستور.
    3_ استفتاء الشعب فى المسائل الهامة نص المادة 152 من الدستور.







    الدور التشريعى لرئيس الجمهورية



    يتنوع الدور التشريعى لرئيس الجمهورية فى ظل دستور 1971 على الوجه الاتى:_
    أولا :- دور رئيس الجمهورية فى إصدار التشريعات العادية
    1_ حق الرئيس فى اقتراح القوانين المادة 109من الدستور.
    2_ الاعتراض على القوانين المادة 112 من الدستور.
    3_ إصدار القوانين المادة 112 من الدستور.

    ثانيا :- إصدار الرئيس لقرارت بقوانين

    1_القرارت بقوانين فى حالة التفويض التشريعى وفقا لنص المادة 108 من الدستور.
    2_القرارات بقوانين فى حالة الضرورة وفقا لنص المادة 147 من الدستور.






    اختصاصات رئيس الجمهورية باعتبارة رئيسا للسلطة التنفذية


    المادة 137من الدستور (يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور)
    يكون تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية المادة 141 من الدستور.

    أولا :- اختصاصات رئيس الجمهورية فى الظروف العادية
    1_حق تعيين الموظفيين
    2_حق اصدار اللوائح ( التنفيذية , التنظيمية و لوائح الضبظ )المادة 144 و 145 و 146من الدستور .
    3_العفو عن العقوبة او تخفيفها المادة 149 من الدستور.
    4_حق ابرام المعاهدات المادة 151 من الدستور.

    ثانيا :- اختصاصات رئيس الجمهورية فى الظروف الغير عادية .
    1_حق إعلان الطوارىء المادة 148 من الدستور.
    2_قيادة القوات المسلحة وإعلان الحرب المادة 150 من الدستور.

    ثالثا:- تدخل رئيس الجمهورية باعتبارة رئيس السلطة التنفذية فى أعمال البرلمان .
    1_ دعوة مجلس الشعب لدور الانعقاد وفض دوراته وتأجيله المادة 101 من الدستور.
    2_حل البرلمان ؟؟؟ !!! المادة 136من الدستور.
    3_ حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب المادة 87 من الدستور .







    اختصاصات وسلطات اخرى لرئيس الجمهورية


    _ حق رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام .
    _ حق رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ..
    _ رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) المادة 173 ) من الدستور .
    _ حق رئيس الجمهورية فى طلب تعديل الدستور .
    _ رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع الوطنى ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد ) المادة 182 من الدستور ) .
    _ حق رئيس الجمهورية فى ابرام المعاهدات الدولية وتصبح نافذة بعد تصديق مجلس الشعب )المادة 151 من الدستور ) .
    _ رئيس الجمهورية هو الذى يضع برامج الوزارة مشاركة معهم . أى أن الوزراء لا يضعون برامجهم على استقلال , فرئيس الجمهورية هو الذى يضعها معهم ) المادة 156 من الدستور )
    _ الشرطة هيئة مدنية نظامية , رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ( المادة 184 من الدستور )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:55 pm